149Awsat Fi Sunanالأوسط من السنن والإجماع والاختلافIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHBaareأبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيفDaabacahaدار طيبة-الرياضLambarka Daabacaaddaالأولى - ١٤٠٥ هـSanadka Daabacaadda١٩٨٥ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaFiqigaQoraallada iyo Buug-Ceeladaha٢١٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ وُلُوغِ الْهِرِّ فِي الْإِنَاءِ يُغْسَلُ؟ قَالَ: «إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ»1 / 301NuqulLa wadaagWeydiiso AI