Awsat Fi Sunan
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
Tifaftire
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
Daabacaha
دار طيبة-الرياض
Daabacaad
الأولى - ١٤٠٥ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٨٥ م
Goobta Daabacaadda
السعودية
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Samanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005
وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فَحَكَى عَنْهُ الْفَارِيَابِيُّ أَنَّهُ قَالَ كَقَوْلِ هَؤُلَاءِ، وَحُكِيَ عَنِ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَسِيتَ أَنْ تَمْسَحَ بِرَأْسِكَ وَقَدْ تَوَضَّأْتَ وَفِي لِحْيَتِكَ بَلَلٌ أَجْزَأَكَ أَنْ تَمْسَحَ مِمَّا فِي لِحْيَتِكَ أَوْ يَدِكَ، وَأَنْ تَأْخُذَ مَاءً لِرَأْسِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي جُنُبٍ اغْتَسَلَ فِي بِئْرٍ فِيهَا مِنَ الْمَاءِ أَقَلَّ مِنْ قُلَّتَيْنِ قَالَ: لَا يُجْزِيهِ، قَدْ أَنْجَسَ ذَلِكَ الْمَاءَ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ لِأَنَّهُ مَاءٌ طَاهِرٌ. وَلَيْسَ مَعَ مَنْ أَبْطَلَ الطَّهَارَةَ بِهَذَا الْمَاءِ حُجَّةٌ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَهُوَ يَجِدُ الْمَاءَ، وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ بِأَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي أُمَامَةَ فِيمَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ وَجَدَ بَلَلًا فِي لِحْيَتِهِ أَجْزَأَهُ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْبَلَلِ.
١٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فِيمَا يَحْسِبُ حَمَّادٌ وَقَيْسٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الَّذِي يَنْسَى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ حَتَّى صَلَّى قَالَ: «إِنْ وَجَدَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلًا فَلْيَأْخُذْ بِرَأْسِهِ وَلْيَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ»
١٩٧ - وَحَدَّثُونَا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا أَبُو شَيْبَةَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَنْعَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ فَلْيَمْسَحْ بِفَضْلِ لِحْيَتِهِ»
١٩٨ - وَحُدِّثْتُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: «إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ ⦗٢٨٧⦘ حَتَّى يَدْخُلَ الصَّلَاةَ فَوَجَدَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلًا فَلْيَأْخُذْ مِنْ لِحْيَتِهِ فَلْيَمْسَحْ رَأْسَهُ» وَكَذَلِكَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَمَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ، وَهَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ يَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَعَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: إِنْ تَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَ نَظِيفًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ يَرَى الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ قَوْلُهُ جَلَّ ذَكَرَهُ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣] قَالَ: فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَمَاءٌ طَاهِرٌ مَوْجُودٌ وَهَذَا يَلْزَمُ مَنْ أَوْجَبَ الْقَوْلَ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَتَرَكَ الْخُرُوجَ عَنْ ظَاهِرِهِ، وَاحْتَجَّ فِي إِثْبَاتِ الطَّهَارَةِ لِلْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ
1 / 286