انتهى ما في ((سنن البيهقي))، لكن يقول محمد سعيد سنبل: اعلم أن البيهقي في ((سننه)) حاول ذكر ما يدل للشافعي فيما ذهب إليه، وعند الشافعي من غير خلاف أن أم الولد إذا مات سيدها عنها تستبرأ بحيضة، ولا تسمى عدة، فلعله أراد إذا توفي سيدها، ثم تزوجت، ثم طلقها زوجها، فتعتد حينئذ بثلاثة أشهر، لأنها صارت حرة بموت سيدها. والحديث بظاهره يدل لمذهب أبي حنيفة.
36- وبالسند المتقدم إلى أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي في ((دلائل النبوة)).
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا العباس بن محمد الدوري، ح.
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قال حدثنا أبو علي حامد بن محمد الهروي، قال حدثنا محمد بن يونس، قالا حدثنا عثمان بن عمر، قال حدثنا شعبة، عن أبي جعفر الخطمي، قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث، عن عثمان بن حنيف:
((أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ادع الله لي أن يعافيني، فقال: إن شئت أخرت ذلك وهو خير لك، وإن شئت دعوت الله، قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء، ويصلي ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم
Bogga 76