ومما ينبغى أن ينبه عليه، وأن هو (¬2) عقيب الإطناب تكميلا لفوائد هذا الباب: أن التأكيد لدفع التوهم إنما يكون شديدا إذا كان فى المتبوع مجال التوهم؛ وذا منع النحاة عن «اختصم الرجلان كلاهما» لكن جوزوا: جاءنى الرجلان كلاهما؛ لأن المثنى وإن لا يحتمل إرادة البعض منه وهو نص فى العدد لكن يحتمل جعلهما بمنزلة الشخص الواحد حتى يسند فعل أحدهما إليهما، فرد الشارح جعل «جاءني الرجلان كلاهما» لدفع توهم عدم الشمول لكونه نصا في العدد وحكمه بأن الأولى أنه لدفع توهم السهو، ووضع الرجلين مقام الرجل محل نظر لوجهين فتأمل، ولا ينبغى أن يقول جاءنى الرجلان كلاهما لدفع توهم أن القصد إلى مجىء رسوليهما أو رسول أحدهما ونفس الآخر؛ لأنه لا يدفعه إلا جاءنى الرجلان أنفسهما ونحوه، ولا لدفع توهم أن الجائى أحدهما والآخر باعث، وجعل # جاءنى مستعملا فى المجىء والتحريض على سبيل عموم المجاز، فإنه إنما يدفع بقولك: جاءنى الرجلان؛ لأن توهم التجوز إنما وقع فيه، نعم لو جعل كون أحدهما محرضا وسيلة إسناد المجىء إليهما تجوزا يصح أن يكون لدفع توهم الشمول على ما حققناه لك.
[وأما بيانه]
(وأما بيانه)
Bogga 350