45

Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Usuliyya fi Ikhtilaf al-Fuqaha

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء

Noocyada

اختلاف العلماء في حكم زواج الرجل ببنت من زنى بها
مسألة: زنى رجل بامرأة ثم نظر إلى ابنتها فأعجبته فتاب إلى ربه وأناب، فهل له أن يتزوجها أم لا؟ الشافعية يقولون: يجوز؛ للقاعدة التي قعدناها الآن وهي: أن الحرام لا يحرم حلالًا، أما الحنابلة والأحناف فقالوا: لا يجوز؛ لأن ماء الرجل قد دخل في فرج أمها، لكن الصحيح الراجح في ذلك أنها كسابقتها فيجوز أن يتزوجها، لكن بشرط التوبة، وأنا أشترط عليه أمرًا آخر للوقاية وهو أنه يأخذ البنت ويسافر بها؛ حتى لا يأتيه الشيطان ويذكره أنه جامع أمها فيراها فيقع عليها ثانية، فلا بد أن يفارق هذا المكان، لكن الأحوط والأورع ألا يفعل ذلك خروجًا من الخلاف.

3 / 12