كل منهما.
وهل القسمة على الرؤوس أو على سد الخلقة؟ احتمالان، ويرجح الثاني أنه داخل في العدل، إذ يجب عليه مع القدرة اشباعهما مع اختلاف قدر أكلهما، فليكن كذلك مع العجز.
ولا تجب عليه هذه الصلة مع غنى القريب وان كان أحد العمودين. نعم تستحب الهدية إليه بنفسه أو رسوله.
قال الشهيد في قواعده: وأعظم الصلة ما كان بالنفس، وفيه أخبار كثيرة، ثم بدفع الضرر عنها، ثم بجلب النفع إليها، ثم بصلة من تحب وان لم يكن رحما للواصل كزوجة الأب والأخ ومولاه، وأدناها السلام بنفسه أو رسوله، والدعاء بظهر الغيب والثناء في المحضر.
قلت: الذي يدل على أن أدناها مثل ذلك قوله عليه السلام صلوا أرحامكم ولو بالسلام، ولو أداه بنفسه كان أفضل، ولو انضم إلى ذلك الصلة بالمال لمن لا تجب عليه نفقته كان أكمل. نعم لو كان على غير التقوى فينبغي أن يكون الدعاء له بخلوصه من الاثم أولى من زيارته وامداده بالمال.
وفي الدعاء بظهر الغيب أجر عظيم، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله: من دعا لأخيه بظهر الغيب ناداه ملك من السماء:
Bogga 32