At-Tawdih ar-Rashid fi Sharh at-Tawhid
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
Noocyada
- المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ) إِنَّ الشَّفَاعَةَ لَا تَكُوْنُ إِلَّا بِإِذْنِهِ سُبْحَانَهُ، فكَيْفَ صَحَّ تَشَفُّعُ الإِنْسَانِ لِأَخِيْهِ إِلَى رَبَّهِ - فِيْ صَلَاةِ الجَنَازَةِ وَغَيْرِهَا - وَهُوَ لَمْ يَسْتَأْذِنْ مِنْ رَبِّهِ فِيْ ذَلِكَ؟
وَالجَوَابُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى أذْنَ لِلمُسْلِمِ بِأَنْ يَدْعُوَ لِأَخِيْهِ الحَيِّ وَالمَيِّتِ فِي كَثِيْرٍ مِنَ النُّصُوْصِ، وَمِنْهَا الأَحَادِيْثُ الَّتِيْ فِيْهَا الحَضُّ عَلَى صَلَاةِ الجَنَازَةِ، وَغَيْرُهَا كَثِيْرٌ.
وَلَكِنْ يُقَالُ أَيْضًا: أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَأْذَنْ فِي الشَّفَاعَةِ مِنَ المُسْلِمِ لِلمُشْرِكِ بَعْدَ مَوْتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجَحِيْمِ﴾ (التَّوْبَة:١١٣).
1 / 131