أسواق العرب في الجاهلية والإسلام

Saciid Afqaani d. 1417 AH
45

أسواق العرب في الجاهلية والإسلام

أسواق العرب في الجاهلية والإسلام

Daabacaha

-

Lambarka Daabacaadda

-

Noocyada

٣- نبذ الحصاة وقد تقدم. يقال في هذا البيع ما قيل في رمي الحصاة، وقد نهى الإسلام عنه وأبطله. ٣- الملامسة: وهي على أوجه ثلاثة: ١- أن يأتي البائع بثوب مطويّ، أو في ظلمة فيلمسه المستام، فيقول له صاحب الثوب: "بعتكه بكذا بشرط أن يقوم المسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته"١ فلا يقلب المشتري الثوب لا ليلا، ولا نهارا. ٢- أن يجعل المتبايعان اللمس نفسه بيعا بغير صيغة، كما تقدم في المنابذة ورمي الحصاة. ٣- أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره. وقد ألحق الإسلام هذه الصور بسابقتها وأبطلها ونهى عنها؛ فقد جاء في صحيح مسلم: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين: الملامسة والمنابذة"٢.

١ المصدر السابق. ٢ وانظر أيضا تيسير الوصول ١/ ٦٢، ٦٣.

1 / 49