Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
26

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Daabacaha

دار طوق النجاة

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Noocyada

٢ - الزوجة أو الزوجات تستحق الربع بشرط: ١ـ أن لا يكون للزوج فرع وارث ... وصورتها (أ، ب) ـ فإن كان له فرع وارث فلها أو لهن الثمن. وصورتها (جـ، د) ٣ ــ أصحاب الثمن: يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات بشرط: أـ أن يكون للزوج فرع وارث .. وصورتها رقم (١) فإن لم يكن له فرع وارث فلها أو لهن الربع .. وصورتها رقم (٢)

1 / 33