Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
139

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Daabacaha

دار طوق النجاة

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Noocyada

المسألة للأم سدسها اثنين، وللابنين عشرة لكل واحد منهما خمسة. ثم مات أحد الابنين عن هؤلاء الورثة وعن ابنين وبنت. فنعمل له مسألة جديدة: فنجد أن الأم في المسألة الأولى أصبحت جدة. والابن في المسألة الأولى أصبح أخ وهو محجوب بالأبناء، وابنين من صلبه وبنت. فيكون ورثته: جده وابنين وبنت. فأصل مسألتهم من ستة: مخرج فرض الجده السدس. للجدة السدس واحد، وللابنين والبنت الباقي وهو خمسة، للابنين أربعة لكل واحد اثنين وللبنت واحد. وبالنظر بين سهام الميت الثاني (٥) وهو الابن وبين أصل المسألة الثانية لورثته وهي (٦) نجد أن بينهما تباينًا. فنضرب المسألة الأولى (١٢) في المسألة الثانية (٦) (١٢ × ٦) = ينتج (٧٢) وهي الجامعة للمسألتين. ثم نضرب سهام الأم من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية (٢ × ٦) = ينتج (١٢) نصيب الأم من المسألة الأولى. ثم نضرب سهم الأم من المسألة الثانية باعتبار أنها جدة في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (١ × ٥) = ينتج (٥) نصيبها من المسألة الثانية. ثم يُجمع نصيبها من المسألتين (١٢ + ٥) = ١٧ نصيبها من الجامعة. ثم نضرب سهام الابن من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية (٥ × ٦) = ينتج (٣٠) نصيب الابن من الجامعة، وليس له سيء من الميت الثاني لحجبه بالابنين.

1 / 150