112

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Daabacaha

دار طوق النجاة

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Noocyada

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثانيها: عشرينية زيد ﵁ وهي:
جد وشقيقة وأختان لأب أصلها من خمسة والأحظ للجد المقاسمة للجد اثنان وللشقيقة نصف المال سهمان ونصف.
يفضل نصف يقسم بين الأختين لكل واحدة ربع - ومخرج الربع من أربعة يضرب في أصلها خمسة تبلغ عشرين.
للجد اثنان في أربعة بثمانية ٢ × ٤ = ٨
وللشقيقة اثنان ونصف في أربعة = تبلغ ١٠ عشرة
وللأخوات نصف في أربعة = تبلغ اثنين ٢ لكل واحدة واحد.
وثالثها: مختصرة زيد وهي:
أم، وجدّ، وشقيقة، وأخ وأخت لأب.
وفي هذه المسألة يستوي للجد ثلث الباقي بعد الفرض أو مقاسمة الجد للإخوة.
ولهذه المسألة طريقتان:
- طريقة البسط: وذلك باعتبار المقاسمة.
- طريقة الاختصار: وذلك باعتبار ثلث الباقي.
١ - كيفية طريقة البسط ثم الاختصار وهذا الأنسب بتسميتها مختصرة زيد وهي كما يلي:
أن تجعل للجد المقاسمة مع الأخوة.
فأصلها من سته مخرج سدس الأم.
للأم واحد والخسمة الباقية بين الجد والأخوة مقاسمة ورؤوسهم سته وبين الخمسة والستة تباين، فاضرب الستة في أصلها ٦ × ٦ = تبلغ ٣٦ ستة وثلاثين.

1 / 123