Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
108

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Daabacaha

دار طوق النجاة

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Noocyada

التوضيح: أصل المسألة من (٦): للزوج النصف ثلاثة (٣). وللجد واحد (١) بالمقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال. وللأخوين الباقي وهو اثنان لكل واحد واحد. والله أعلم. تنبيه: لا ينقص نصيب الجد عن السدس بحال من الأحوال. فلو لم يبق بعد إعطاء أصحاب الفروض إلا السدس أخذه الجد ويُسقط الإخوة. ومثاله بنتان وأم وجد وإخوة أشقاء وإذا بقي أقل من السدس فرض للجد السدس وتسقط الإخوة وتعال المسألة وذلك في مثل بنتين وزوج وجد وإخوة ... وهذه صورتها:

1 / 119