108Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Daabacahaدار طوق النجاةDaabacaadالرابعةSanadka Daabacaadda١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مNoocyadaالتوضيح:أصل المسألة من (٦): للزوج النصف ثلاثة (٣).وللجد واحد (١) بالمقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال.وللأخوين الباقي وهو اثنان لكل واحد واحد. والله أعلم.تنبيه:لا ينقص نصيب الجد عن السدس بحال من الأحوال.فلو لم يبق بعد إعطاء أصحاب الفروض إلا السدس أخذه الجد ويُسقط الإخوة.ومثاله بنتان وأم وجد وإخوة أشقاءوإذا بقي أقل من السدس فرض للجد السدس وتسقط الإخوة وتعال المسألة وذلك في مثل بنتين وزوج وجد وإخوة ... وهذه صورتها:1 / 119NuqulLa wadaagWeydiiso AI