96

Asalka

الأصل

Baare

شفيق شحاته

Daabacaha

مطبعة جامعة القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1373 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

وكذلك لو اشترى ثوبا على أنه هروي فإذا هو من صنف آخر لأن البيع لم يقع على هذا قط ألا ترى أنه لو اشترى عبدا مملوكا فوجده جارية أو اشترى قلب فضة فإذا هو رصاص أو فص ياقوت فوجده زجاجا كان هذا باطلا لا يجوز ولا يقع في شيء منه البيع لأن البيع لم يقع قط على هذا فإن استهلكه المشتري فهو ضامن لقيمته

1 / 96