92

Asalka

الأصل

Baare

شفيق شحاته

Daabacaha

مطبعة جامعة القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1373 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قال محمد حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى النبي ﷺ انه نهى عن بيع ما لم يقبض ١٧ - وإذا باع الرجل عبدا آبقا ليس في يديه حين باعه فإن هذا لا يجوز لأن هذا غرر بلغنا عن رسول الله ﷺ انه نهى عن بيع الغرر وعن بيع العبد الآبق ١٨ - وإذا باع الرجل جارية قد كان أعتق ما في بطنها من الولد وهي حامل فإن البيع فاسد لا يجوز وكذلك إن كان لم يعتق ما في بطنها ولكن باع ما في بطنها دونها فهو فاسد وكذلك لو باعها واستثنى ما في بطنها فإن البيع فاسد في هذا كله لا يجوز لأنه باع ما لم يعرف واستثنى ما لم يعرف ١٩ - وإذا باع الرجل عبدا قد اغتصبه إياه رجل آخر فذهب به أو باعه المغتصب من آخر فإن البيع موقوف

1 / 92