324

Asalka

الأصل

Tifaftire

شفيق شحاته

Daabacaha

مطبعة جامعة القاهرة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1373 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq
•
لأنه لم يأخذ شيئا ويرجع البائع على المشتري بالثمن فيأخذه منه ليس له غير ذلك
ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى هذا القول فقال بهذا القول لا ضمان عليه
آخر كتاب البيوع
والحمد لله رب العالمين
وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا

1 / 333