286

Asalka

الأصل

Tifaftire

شفيق شحاته

Daabacaha

مطبعة جامعة القاهرة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1373 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq
١٠ - ولو كان المشتري هو الذي قطع اليد قبل قطع البائع ثم إن البائع قطع الرجل بعد ذلك من خلاف فمات العبد من ذلك كله فإن على المشتري في هذا خمسة أثمان الثمن ويبطل عنه ثلاثة أثمان الثمن لأن المشتري حين بدأ بقطع اليد كان قابضا لنصف ما اشترى ووجب عليه نصف الثمن فلما قطع البائع رجله بعد ذلك كان قد منع ربع العبد فبطل المسمى بذلك ربع الثمن ثم مات العبد من القطعين جميعا فبطل عن المشتري نصف الربع الباقي وهو الثمن من جميعه وصار عليه نصف ذلك الربع وهو ثمن الجميع فوجب عليه خمسة أثمان الثمن وبطل عنه ثلاثة أثمانه
١١ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم ونقده الثمن ثم إن المشتري قطع يد العبد ثم إن البائع قطع رجله بعد ذلك من خلاف فمات العبد من ذلك كله فإن العبد لازم للمشتري بجميع الثمن وعلى البائع للمشتري ثلاثة أثمان قيمة العبد لأن المشتري حين قطع يده صار قابضا لجميع العبد وصار البائع لا يقدر على منعه فلما جنى عليه كان بمنزلة عبد

1 / 293