280

Asalka

الأصل

Tifaftire

شفيق شحاته

Daabacaha

مطبعة جامعة القاهرة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1373 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع البائع يده فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد بنصف الثمن وإن شاء تركه وما استهلك منه البائع فإنما هو شيء ذهب منه ليس فيه على البائع ضمان إلا أن الثمن يبطل عن المشتري منه بحساب ما انتقص البائع من العبد وذلك النصف لأن اليد من العبد نصفه
٢ - ولو كانت اليد شلت من غير فعل أحد كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد بجميع الثمن وإن شاء ترك البيع للعيب الذي حدث في العبد
٣ - ولو كانت اليد قطعها أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد بجميع الثمن واتبع الجاني بنصف القيمة وإن شاء ترك البيع

1 / 287