234

Asalka

الأصل

Tifaftire

شفيق شحاته

Daabacaha

مطبعة جامعة القاهرة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1373 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq
فلا يصدق على ذلك ولو لم يكن أعتق الأم المشتري لم يصدق أيضا
فإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر وقد أعتق الأم فإن نسب الولد يثبت ويكون الولد إبنا للبائع ولا يصدق على الأم انها حرة وقد وجب ولاؤها لغيره وحرم فرجها إلا بنكاح فلا أردها أمة رقيقا توطأ بغير نكاح وإن كان البائع انتقد الثمن قسم الثمن على قيمة الولد والأم فيرد على المشتري ما أصاب الولد ويمسك ما أصاب الأم
٣ - وإذا باع الرجل أمة حاملا فولدت عند المشتري بعد البيع لشهر فأعتق المشتري الولد أو أعتقهما جميعا ثم ادعى البائع الولد فإن دعوته لا تجوز ولا يصدق من قبل الولاء

1 / 238