228AsalkaالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHTifaftireشفيق شحاتهDaabacahaمطبعة جامعة القاهرةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1373 AHGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaHanafi jurisprudence•GobolladaCiraaq•BoqortooyooyinKhalifada Ciraaq٧ - ولو كانا مملوكين كلاهما جميعا له فباع أحدهما وفرق بينهما كان مسيئا وكان ذلك جائزا وهذا قول أبي حنيفة ومحمدوقال أبو يوسف أبطل البيع في الولد خاصة إذا بيع وهو صغير أو بيع والده ولا أبطله في الأخوين٨ - ولو دبر أحدهما أو كاتب أم ولد له لم أكره له أن يبيع الآخر قبل ذلك٩ - ولا بأس بأن يكاتب أحدهما دون الآخروكذلك العتق١٠ - ولا بأس بأن يبيع أحدهما نسمة للعتق ويمسك الآخر1 / 231NuqulLa wadaagWeydiiso AI