224

Asalka

الأصل

Tifaftire

شفيق شحاته

Daabacaha

مطبعة جامعة القاهرة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1373 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq
فإن هلك الرهن في يديه فهو على حاله كما كان رهنا حتى يرده إلى صاحبه
ولو كان الراهن هو الذي أسلم بطل ذلك كله
فإن هلك الرهن لم ينقض من حق المرتهن شيئا
٣٠ - وإذا اشترى النصراني خمرا لمسلم بأمره من نصراني فهو جائز لأن النصراني هو الذي اشتراه ويخللها المسلم وهذا قول أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز البيع على المسلم وهي لازمة للنصراني
فإن اشترى المسلم خمرا لنصراني من نصراني كان باطلا لا يجوز لأن المسلم هو الذي ولى عقدة البيع
ولو باع نصراني خمرا لمسلم من نصراني كان جائزا لأن النصراني هو الذي ولى عقدة البيع في قول أبي حنيفة

1 / 227