196

Asalka

الأصل

Tifaftire

شفيق شحاته

Daabacaha

مطبعة جامعة القاهرة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1373 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq
فإن كان حدث بها عند المولى عيب لا يستطيع ردها ويرجع بفضل ما بينهما من قيمة العبد تقوم صحيحة وتقوم وبها العيب فإن كان ينقصها عشر ذلك رجع بعشر قيمة العبد في قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف
وأما في قول محمد فإنه يرجع بذلك من قيمتها فإن ردت الجارية رجع على العبد بقيمتها
٣٦ - ولو كاتبه على جارية بغير عينها فأداها إليه وأعتق ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها عليه ويأخذ مكانها مثلها صحيحة
فإن كان قد حدث بها عيب عند المولى لم يكن له أن يردها وكان له أن يرجع بما نقصها العيب من قيمة الجارية
٣٧ - وإذا باع الرجل لرجل جارية بأمره ثم خوصم في عيب فقبلها بغير قضاء قاض فإنها تلزم البائع ولا تلزم

1 / 198