170AsalkaالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHTifaftireشفيق شحاتهDaabacahaمطبعة جامعة القاهرةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1373 AHGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaFiqhiga Xanafiyadaولا يرجع في المرابحة وله الخياروقال يعقوب هما سواء في ذلك كله يرجع بالخيانة والربحوقال محمد هما سواء فلا يرجع بخيانة ولا ربح إن كان ما استهلكه فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن ولا يطرح عنه الخيانة وإن شاء رده على صاحبه وبطل البيع٣٥ - وإذا اشترى الرجل من شريك له شركة عنان فلا بأس بأن يبيعه مرابحةفان كان للأول فيه حصة فليس له أن يبيعه حصة نفسه مرابحة إلا على ما اشتراه بهفان كان لم يشتره وصار له بوجه غير الشراء فلا يبيعن حصته مرابحة1 / 171NuqulLa wadaagWeydiiso AI