129

Asalka

الأصل

Tifaftire

شفيق شحاته

Daabacaha

مطبعة جامعة القاهرة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1373 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq
•
غير أن البائع لم يقبض من المشتري العبد حتى هلك فإن المشتري ضامن
فإن كان الخيار له فهو ضامن للثمن
وإن كان الخيار للبائع فإنه ضامن لقيمته
٢٢ - ولا يجوز عتق المشتري فيه بعد ما ترادا البيع ولا هبته ولا بيعه ولا صدقته ولا إجارته
وعتق البائع فيه جائز لأنه قد صار له وحده
٢٣ - وإذا اشترى الرجل عدل زطي برأس ماله ولم يعلم ما هو ثم أخبره برأس ماله فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه
وكذلك إذا أخذه المشتري برقمه ولو لم يعلم ما هو ثم علم ما رقمه فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه
وكذلك إذا استهلكه المشتري قبل أن يخبره برقمه وثمنه فعليه القيمة

1 / 130