116AsalkaالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHTifaftireشفيق شحاتهDaabacahaمطبعة جامعة القاهرةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1373 AHGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaFiqhiga Xanafiyada٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل١ - وإذا اشترى الرجل شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى جذاذ النخل أو إلى رجوع الحاج فهذا كله باطل بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباسولا يجوز فيه البيع والمشتري ضامن لقيمة المبيع وإن كان قد هلك عندهوكذلك البيع إلى العطاءغير أن للمشتري أن يبطل الأجل الفاسد وينقد الثمن استحسن هذا وأدع القياس فيه1 / 117NuqulLa wadaagWeydiiso AI