348

Asalka Jamic

الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع

Daabacaha

مطبعة النهضة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٢٨م

Goobta Daabacaadda

تونس

Gobollada
Libya
Boqortooyooyin
Cismaaniyiinta
الاخر بكونه مقطوعا بوجود علته في الاصل والاخر ليس كذلك وكذا يرجح بكون علته مظنونا وجودها في الاصل ظنا اغلب والاخر موجودة فيه بالظن غير الاغلب فلذا قال في نظمه عن بالقطع بالعلة او غالب ظن وافاد الناظم ما قدمه المصنف قائلا ورجح القياس هاهنا بان يقوى دليل الاصل او على السنن أي فرعه من جنس اصله وان يقطع بالعلة او يغلب ظن ويرجح احد القياسين على الاخر بكون مسلك علته اقوى من مسلك علة الاخر والمسلك الطريق الدال على علية العلة فالاجتماع مقدم فانواع النص فالايماء فالسبر فالمناسبة فالشبه فالدوران وترجح علة ذات اصلين على ذات اصل وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الادلة وترجح الذاتية على الحكمية والذاتية هي الوصف القائم بالذات كالاسكار للخمر والحكمية الوصف المقدر تعلقه بالمحل شرعا كالنجاسة والحل والحرمة مثاله قياس النبيذ على الخمر بجامع
الاسكار وقياسه عليه بجامع النجاسة فيقدم الاول لان الذاتية الزم وعكس السمعاني لان الحكم بالحكم اشبه وترجح العلة التي تكون اقل وصافا لان القليلة اسلم فلذا قال ناظم السعود وما تقلل تطرق العدم أي ان العلة التي يقوم فيها احتمال العدم تقدم على مقابلتها وقيل عكسه لان كثيرة الاوصاف الفرع في قياسها اكثر شبها باصله من الفرع في قياس قليلة الاوصاف قال الناظم وكونها بالمسالك القوي وذات اصلين على المرضي وصفة ذاتية وقلة اوصافها وقيل عكس ذي وتي وتقدم العلة المقتضية احتياطا في الفرض لانها انسب به مما لا تقتضيه مثاله تعليل نقض الوضوء باللمس مطلقا فانه احوط من تعليله باللمس بشهوة لعدم الاحتياط فيه للفرض قال الجلال المحلي وذكر أي المصنف الفرض لانه محل الاحتياط وقال ناظم السعود وذاتية قدم وذات تعديه وما احتياطا علمت مقتضيه وكذا تقدم عامة الاصل بان توجد في جميع جزءياته لانها اكثر فائدة مما لا تعم قال شرح السعود ان العلة اذا كانت عامة الاصل تقدم على ما تعود على اصلها بالتخصيص لانها اكثر فائدة قال وليس المراد بعامة الاصل ان يعمم اصلها بل المراد عامة في اصلها أي شاملة لجميعها بوجودها في جميعها فالاصل هو المعلل بها كالنهي الثابت عن بيع البر بالبر الا متماثلا علله الشافعي بالطعم وهو موجود في البر مثلا قليله وكثيره فيبقى الدليل على عمومه في جميع جزءيات البر بخلاف الكيل العلة عند الحنفية فلا يوجد في قليله فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين فصار الدليل خاصا بما يتاتى فيه الكيل عادة واما المالكية المعللون بالاقتيات والادخار مع ثبوت الربا عندهم في القليل الذي لا يقوت فالظاهر ان مرادهم ما يقتات جنسه وما تعود العلة فيه على اصلها بالتخصيص تعليل منع بيع اللحم بالحيوان الوارد في الحديث بالمزابنة وهو بيع المعلوم بالمجهول من جنسه فاقتضى ذلك حمل الحديث على الحيوان الذي يقصد للحمه فحرج بهذه العلة اكثر الحيوان قال
فاذا تعارض قياسان علة احدهما عامة في جميع افراد اصلها وعلة الاخر مخصصة لاصلها قدم الاول فلذا قال في نظمه وقوة المسلك ولتقدما ما اصلها تتركه معمما وتقدم تقديم قوة المسلك وتقدم المتفق على تعليل حكم اصلها الماخوذة منه لضعف مقابلها بالخلاف فيه فلذا قال ناظم السعود وقدمن ما حكم اصلها جرى معللا وفقا لدى من غبرا أي لدى من مضى من اهل العلم وتقدم الموافقة الاصول أي القواعد الممهدة في الشريعة على موافقة

3 / 78