336

Asalka Jamic

الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع

Daabacaha

مطبعة النهضة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٢٨م

Goobta Daabacaadda

تونس

Gobollada
Libya
Boqortooyooyin
Cismaaniyiinta
الامارتين بناء على جواز التعادل في نفس الامر حيث عجز عن مرجح لاحدهما فالتخيير حينئذ بينهما في العمل او التساقط لهما فيرجع الى غيرهما او الوقف عن العمل بواحد منهما او التخيير بينهما في الواجبات كان يدل احدهما على وجوب شيء ويدل الاخر على وجوب غيره وذلك انه قد يخير فيها كما في خصال كفارة اليمين والتساقط يكون في غيرها ففي ما ذكر اقوال فلذا قال الناظم واذا توهما فالوقف والتخيير او تركهما او اذا بغير واجب وفيه مخير خلف به تحكيه وهذا التفصيل الذي حكاه المصنف الضابط لمسائل الفن في هذا المختصر اشار اليه ناظم السعود في قوله وحيثما ظن الدليلان معا ففيه تخيير لقوم سمعا او يجب الوقف او التساقط وفيه تفصيل حكاه الضابط قال الجلال المحلي وسكت المصنف هنا عن تقابل القطعي والظنى لظهور ان لا مساواة بينهما لتقدم القطعي كما قاله في شرح المنهاج وهذا أي حكم تقابل القطعي والظني في النقلين واما قول ابن الحاجب لا تعارض بين قطعي وظني لانتفاء الظن أي عند القطع بالنقيض كما تممه المصنف وغيره فهو في غير النقلين كما اذا ظن ان زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد خارجها فلادلالة للعلامة المذكورة على كونه في الدار حال مشاهدته خارجها فلا تعارض بينهما بخلاف النقلين فان الظني منهما باق على دلالته حال دلالة القطعي وانما قدم عليه لقوته اهـ قال المحقق البناني الحق ان دلالة الظني باقية غاية الامر ان المدول تخلف عن الدليل وهذا لا يخرجه عن دلالته اذ حاصل الدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء ءاخر وهو موجود هنا اهـ وان نقل
عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتاخر قوله والا فما ذكر فيه بترجيحه والا فهو المتردد ووقع للشافعي في بضعة عشر مكانا وهو دليل علو شانه علما ودينا ثم قال الشيخ ابو حامد مخالف ابي حنيفة منهما ارجح من موافقه وعكس القفال والاصح الترجيح بالنظر فان وقف فالوقف لما كان تعارض قولي المجتهد في حق مقلديه كتعارض الامارتين في حق المجتهد ذكر تعارض قوليه بعد تعارض الامارتين فافاد انه اذا نقل عنه قولان متعاقبان أي متتابعان لا بقيد الفورية فالمتاخر منهما هو القول المستمر أي المعمول به والمتقدم مرجوع عنه فلذا قال الناظم وحيث عن مجتهد قولان تعاقبا فالقول عند الثاني قال شارح السعود اذا نقل عن مجتهد قولان في مسئلة متافقبان وعلم المتاخر منهما فالمتاخر منهما هو قوله والمتقدم مرجوع عنه فهو مرجوح عنده غالبا فلا بعتنى به ولا يعمل فلذا قال في نظمه وقول من عنه روي قولان مؤخر اذ يتعاقبان فقول مبتدأ ومؤخر خبره والا أي بان لم يتعاقبا فان بات فالهما معا فقوله منهما المستمر المعول به ما ذكر فيه المشعر بترجيحه على الاخر كقوله هذا اشبه او كتفريعه عليه وان لم يذكر ذلك فهو متردد بينهما فلذا قال الناظم اولا فما يذكر فيه المشعر لكونه ارجح او لايذكر فهو متردد كما قال ناظم السعود فما صاحبه مؤيد وغيره فيه له تردد والمؤيد ما اشعربالترجيح ووقع هذا التردد للشافعي ﵁ في ستة عشر او سبعة عشر مكانا قال المصنف وهو دليل علو شانه علما ودينا قال الجلال المحلي اما علما فلان التردد من غير ترجيح ينشا عن امعان النظر الدقيق حتى لا يقف على حالة واما دينا فانه لم يبال بذكره ما يتردد فيه وان كان قد يعاب في ذلك عادة بقصور نظره كما عابه به بعضهم ثم اذا كان احد القولين اللذين

3 / 66