258

Asalka Jamic

الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع

Daabacaha

مطبعة النهضة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٢٨م

Goobta Daabacaadda

تونس

Noocyada

يشترط ثبوته بالنص الاجمالي ويطلب بالقياس تفصيله قالوا فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس في توريثه مع الاخوة بجامع ان كلا يدلى بالاب قال الجلال السيوطي ورد بانهم قاسوا انت علي حرام على الطلاق تارة وعلى الظهار اخرى وعلي اليمين اخرى وليس فيه نص لا جملة ولا تفصيلا اهـ فلذا قال في النظم وليس شرطا للشيوخ الجله ثبوت حكمه بنص جمله ولا يشترط ايضا فيه انتفاء واحد من نص او اجماع يوافقه فى حكمه بل يجوز القياس مع موافقتهما او احدهما له خلافا للغزالي والامدي في اشتراطهما انتفاءهما مع تجويزهما دليلين على مدلول واحد نظرا الي ان الحاجة الي القياس انما تدعو عند فقد الننص والاجماع وان لم تقع مسالة القياس الان فهما يقولان اذا فقد النص والاجماع فانه يصار الى القياس ان لم يضطر له بسبب وقوع النازلة التى لا يستفاد حكمها الا به بخلاف قول ابن عبدان السابق فان مفاده انه لا يصار الى القياس الاعند الاضطرار اليه بوقوع نازلة يتوقف ثبوت الحكم فيها عليه كما تقدم والى ذا النزاع اشار الناظم بقوله وشرط نفي نص او اجماع موافق في الحكم ذو نزاع الرابع العلة قال اهل الحق المعرف وحكم الاصل ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية وقيل المؤثر بذاته وقال الغزالي باذن الله وقال اءلامدي الباعث عليه أي الرابع من اركان القياس العلة وفى معنى لفظها حيث ذكر في كلام الشارع عند اهل الفروع اقوال اربعة قال اهل الحق هي المعرف للحكم قال الشيخ الشربيني قال السعد ليس معنى كونه معرفا ان لا يثبت الا به كيف وهو حكم شرعي لا بد له من دليل شرعى من نص او اجماع بل معناه ان الحكم يثبت بدليله اهـ ويكون الوصف امارة بها يعرف ان الحكم الثابت حاصل في هذه المادة اهـ فمعنى كون الاسكار علة انه معرف أي الاطلاع عليه يحصل العلم بحرمة المسكر كالخمر والنبيذ وحكم الاصل على هذا ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية في قولهم بالنص لانه مفيد للحكم واما عند المالكية فقال شارح السعود ان حكم الاصل ثابت بالعلة لا بالنص على صحيح مذهب مالك خلافا للحنفية في قولهم بالنص لانه المفيد للحكم قلنا لم يفده بقيد كون محله الا يقاس عليه والكلام في ذلك والمفيد له العلة اذ هي منشا التعدية المحققة للقياس اهـ فلذا قال في نظمه والحكم ثابت بها فاتبع وقيل العلة المؤثر بذاته في الحكم بناء على انه تبع المصلحة والمفسدة وهو قول المعتزلة فان كلا من حسن الشيء وقبحه عندهم لذاته وان الحكم تابع فيكون الوصف مؤثرا لذاته في الحكم أي يستلزمه باعتبار ما اشتمل عليه الوصف من حسن وقبح ذاتيين والحكم تابع لذلك وقال الغزالى هي المؤثرة فيه باذن الله أي بجعله لا بالذات قال المحقق البناني ليس المراد منه ما يفيده ظاهره من ان التاثير بقدرة خلقها الله فيها لان هذا لا يقول به اهل السنة والغزالي منهم بل المراد بذلك الاستلزام والربط العادي بمعنى ان الله اجرى عادته بتبعية حصول تعلق الحكم لتحقق الوصف كما اجرى عادته بتبعية الموت لحز الرقبة وتبعية الاحراق لمماسة النار الى غير ذلك اهـ وقال سيف الدين الامدي العلة هى الباعث على الحكم أي علي اظهار تعلقه بالمكلفين والا فالحكم قديم والمراد بالباعث كونها مشتملة على حكمة مخصوصة مقصودة للشارع من شرع الحكم لا بمعنى انه لاجلها شرعه حتى تكون باهثا وغرضا بل بمعني

2 / 123