الاستخارة، وحضرت صلاة الاستسقاء، ونظر إلى مصلوب على قصد منه لرؤيته بعد ثلاثة أيام، وقتل وزغة، وقصد إلى المباهلة، وإهراق عليه ماء غالبا فأزال النجاسة.
باب ما يوجب التيمم ويوجبه ثلاثة عشر شيئا: البول، والغائط، والريح، والجماع في الفرج، وإنزال الماء الدافق، والنوم الغالب على السمع والبصر، وانغمار العقل بما يدخل صاحبه في معنى النوم (5) والحيض للنساء والاستحاضة والنفاس، وتغسيل الموتى ومسهم قبل الغسل بعد ما بردوا، وعدم الماء في حال تضييق وقت الصلاة، وبعد التمكن منه لمتيمم فرط في استعماله قبل ذلك الوقت لتفريط في الطهارة به والتمكن من الماء بعد التيمم إذا عدمه.
باب ما ينقض التيمم وينقضه سائر ما يوجبه، ووجود الماء مع القدرة عليه، والتمكن منه.
باب ما يوجب الصلاة ويوجبها ستة أشياء: كمال العقل، وعدم ما يغمره (2) [بما يوجب
Bogga 18