ما يجوز للمحرم نحو ذات المحرم منه وما لا يجوز يجوز للمحرم نحو ذات محرم منه كل ما يجوز للمسلم من أخيه المسلم فينظر إليها كما ينظر إليه ويؤاكلها ويشاربها كما تؤاكله وتشاربه ويتعاطى معها كل ما يتعاطى معه من تبادل المنافع والأخذ والعطاء إلا ما خصصته الآداب الاجتماعية والفطرة البشرية وحياء الإسلام (والحياء من الإيمان).
وفي مقابل ذلك يجوز لذات محرم نحو ذي محرم منها كل ما هو في شأنه من ذلك سواء بسواء إلا ما تقتضيه الآداب العامة والفطرة البشرية وحياء الإسلام والحياء من الإيمان كما في الحديث الصحيح.
ما هو حكم النظر العمد إلى الأجنبيات؟
النظر العمد إلى الأجنبيات هو شرارة كهر بائية تنبعث من العين إلى القلب فتسري كهر بائيتها في سائر الجسد. كما قال في شأنها شوقي :
نظرة ، فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد، فلقاء
وقد شدد الشارع على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقال تعالى:
( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون, وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) سورة النور (29-30).
وقال عليه السلام: العين تزني واليد تزني ويصدق ذلك ويكذبه القلب.
وقال صلى الله عليه وسلم: (ثلاث ينقضن الوضوء ويفطرن الصائم: الغيبة - واليمين الفاجرة - والنظر بشهوة) وحكم النظر العمد من الأجنبي والأجنبية في الحرمة بالنسبة للرجل والمرآة على السواء.
فالذي يقول: ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) هو الذي يقول: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليبدين زينتهن..) سورة النور الآيتين (29-30).
إنما الفرق بين الآيتين أن الآية الأولى يختمها بسهم كهربائي لاذع لا ينتبه إليه إلا بليغ بصير وهو قوله سبحانه: (إن الله خبير بما يصنعون).
فيشير به من طرف خفي: بصنيعهم الذي اتخذوه ودينهم كلما لاحت لهم فرصة النظر إلى الأجنبية انتهزوها.
Bogga 4