993

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
خرجاه (١)، فإنما نفى أكلها فقط (٢)، وقد يكون أخذها، وأيضًا والمراد مال يتطلع له (٣) دون ما يُعرض عنه، ومن ثم لم يجب في اللقطة تعريف (٤) [ما انتهى في القلة إلى حد يسقط تموله (٥) كحبة حنطة، وإن] (٦) حاول (٧) الرافعي تخريج وجه، ونازعه ابن الرفعة، وما لم ينته إليه (٨) فالخلاف فيه شهير (٩) (١٠).
ثم يستثنى (١١) من هذه القاعدة صور:
- منها: إذا أقر لمنكر، فأصح الأوجه أن يترك في يد المقر كما كان، لأن يده تشعر (١٢) بالملك ظاهرًا، وقد عارض الإقرار الإنكار فسقط؛ إذ ما لا يعرف مالكه فهذا المُقر أولى بحفظه، ثم [هل] (١٣) هي يد ملك أو استحفاظ؟ والأشبه: الثاني،

(١) أخرجه البخاري في "الصحيح" [كتاب اللقطة -باب إذا وجد تمرة في الطَّريق- حديث (٢٤٣١)]، ومسلم في "الصحيح" [كتاب الزكاة -باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وعلى آله ... حديث رقم (١٠٧١)].
(٢) في (ق): "ولفظ".
(٣) في (ق): "عليه".
(٤) في (ن) و(ق): "تعريفه".
(٥) في (ن): "به".
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٧) في (ن) و(ق): "حال".
(٨) أي: وما لم ينته في القلة إلى حد يسقط تموله.
(٩) في (ق): "متميز".
(١٠) أوجب السبكي فيه تعريفه سنة، والرافعي والنووي زمنًا يظن إعراض صاحبه عنه.
(١١) في (ن) و(ق): "نعم يتبين".
(١٢) في (ن): "يشير".
(١٣) من (س).

2 / 454