850

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
الخلاف لفظي، وهو زيادة اقتضائه المال لا لمحضه على من يقول: القود المحض، فعلى رأي الجمهور: العمد يوجب القود فقط [على القولين] (١)، والموجب للمال العفو مثلًا، والإمام يقول: العفو لم يكن موجبًا للمال، وإنما كان الموجب له القود، لكن يتوازيا، وكان ينبغي من جهة المعنى اختلاف الإمام مع الجمهور فيما لو [قال] (٢): عفوت (٣) عن هذه الجناية، وفي باب التعويض اختلفوا أيضًا أن مهر المثل أصل والمفروض بدل عنه (٤)، أو أحدهما لا بعينه، والأصح فيه: الثاني. ويتفرع على القولين مسائل:
الأولى: لو قال في الدعوى: قتل مورثي مع جماعة ولم يذكر عددهم، وكان المطلوب القصاص وبين كونه عمدًا، فالذي رآه الغزالي وجماعة تخريجه على القولين إن قلنا: الموجب القود المحض، فالظاهر الصحة وإلا فوجهان، والذي قاله الرافعي وغيره طرد الخلاف، والصحيح: صحة الدعوى؛ لأنه إذا حققها ثبتت له المطالبة بالقصاص، وذلك لا يختلف بعدد الشركاء، ومن منع نظر إلى أنه قد يعفو، فلا يعلم ما يجب على المدعى عليه من الدية.
الثانية: إذا عفا عن القصاص على الدية، فإن قلنا: الموجب القود [وجبت الدية] (٥)، وإن قلنا: أحدهما، فأوجه، [أصحها] (٦): سقوط القصاص ولا دية اعتبارًا بأول كلامه، والثاني: يسقط وتجب الدية.

(١) من (ق).
(٢) من (ك).
(٣) في (ن): "عدت"، وفي (ق): "غيرت".
(٤) في (ن): "يدل عليه".
(٥) سقطت من (ن).
(٦) من (ن).

2 / 311