81

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Baare

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Noocyada

"لا خلاف (١) في أن خطاب (٢) الزواجر من الزنى والسرقة والقذف متوجهة على الكفار كالمسلمين"، ثم ذكر أصحابنا في الأصول أن المَعْنى من كونهم مكلفين العقابُ على الترك (٣) كالإيمان، ولم يجعلوا لذلك أثرًا في الدنيا بعد الإسلام مما فاتهم في حال الكفر. وأما أصحابنا في الفروع فذكروا مسائل تتعلق بأحكامهم في الدنيا وصرحوا في بعضها بالتخريج (٤) على هذه القاعدة (٥)، وقد أوضحت ذلك في شرح [...] (٦). - ومنها: إذا (٧) اغتسلت (٨) لتَحِلَّ لزوجها المسلم فهل يجب عليها إعادة الغُسل إذا أسلمت؟ رجح الرافعي وجماعة وجوبه، ورجح الإمام وجماعة عدمه، وفرق الإمام بين هذه و[بين] (٩) ما لو وجب على الذمي كفارة فأخرجها (١٠) ثم أسلم، فإنه لا تجب الإعادة قطعًا بأن الكفارة على الذمي إنما تكون بالمال، ولا تخلو الكفارة المالية عن عوض شرعي من إطعام أو كسوة أو عتق، وهذه المصلحة

= توفي سنة ثماني عشرة وأربعمائة (٤١٨ هـ) بنيسابور، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ١٤٧) رقم (١٣١). (١) في (ق): "خطاب". (٢) في (ق): "خلاف". (٣) أي: على ترك الفروع. (٤) في (ق): "بالترجيح". (٥) هذه النقول بنصها وفصها نقلها ابن الملقن من "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل، وانظر (ص: ٥٣). (٦) بياض في الأصلين (ن) و(ق). (٧) في (ق): "لو". (٨) أي: الذِّمية. (٩) من (ن). (١٠) في (ن): "وأخرجها".

1 / 85