743

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
[دين] (١) لمسلم (٢) على ذمي، فباع الذمي خمرًا [تخصه] (٣) بحضرته [١٤٩ ن/ ب] وقبض ثمنها ودفعه إلى المسلم عن دينه، هل يجبر على قبوله؟ أصحهما: لا (٤)، بل لا يجوز له (٥) القبول، ونص عليه في "الأم"، وقطع به الغزالي، وجعل محل الوجهين، إذا قال: إنها من ثمن خمر؛ لأنه قد يكذب، وينبغي أن يكون محلهما بعد (٦) ملك الدراهم، فالأصح: لا (٧)، ولا يجوز قبوله، وينبغي إجراؤهما في الذمي يحضر ثمن الخمر عن الجزية.
- ومنها: إذا ذبح الكافر حيوانًا وفتش كبده فوجده ممنوًا أي ملصوق الكبد بالأضلاع، قال [الإمام] (٨) مالك: يحرم لكونه حرامًا عندهم، وقال أصحابنا: لا
يحرم.
- ومنها: لو غصب ذميٌّ ذمية واتخذها زوجة وهم يعتقدون غصبها نكاحًا لم يقر؛ لأن على الإمام دفع قهر بعضهم بعضًا، بخلاف الحربي والمستأمن، فإن الصحيح التقرير، إذ ليس إلا إقامة الفعل مقام القول فأشبه سائر وجوه الفساد، وقال القفال: "لا يُقرُّ (٩) إذ لا عقد"، وهو أقرب إلى القاعدة.

(١) سقطت من (ن).
(٢) في (ن): "أسلم"، وفي (ق): "المسلم".
(٣) من (ن).
(٤) صححه الرافعي، والنووي، والسبكي.
(٥) في (ن) و(ق): "أما".
(٦) في (ق): "هل".
(٧) أي: أن الأصح أن ثمن الخمر لا يملك.
(٨) من (ن).
(٩) في (ن): "نقره".

2 / 204