695

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
- ومنها: أن الذمي لا يمنع من ركوب البغال النفيسة ويمنع من ركوب الخيل على المشهور فيهما، واستثنى الجويني البراذين الخسيسة.
- ومنها: [النهي] (١) عن التضحية بالعرجاء (٢) والحكمة: عجزها (٣) عن لحوق الغنم، ومزاحمتها (٤) في الرعي فيقع الهزال، فلو انكسرت رجلها عند الذبح فوجهان، أشبههما: عدم الإجزاء نظرًا إلى الوصف الحسيِّ، والثاني: الإجزاء لعدم الهزال.
- ومنها: المريضة التي لم تهزل بعد، بل في مبادئ المرض، فيها وجهان، أصحهما: المنع.
قاعدة
قال [الإمام] (٥) الشافعي [﵁] (٦) "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال" (٧)، وقال في موضع آخر: وقائع (٨) الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، ويسقط بها

(١) من (ك).
(٢) كما في الحديث الذى رواه أبو داود وغيره في "سننه" [كتاب الأضاحي -باب ما يكره من الضحايا- حديث رقم (٢٨٠٢)].
(٣) في (ن): "عرجها".
(٤) في (ن) و(ق): "ومزاحمتهم".
(٥) من (ن).
(٦) من (ق).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٢/ ١٣٧)، "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٥٠).
(٨) وقعت في (ن) و(ق): "جامع".

2 / 156