680

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
الرافعي بأن قال: هناك قرينة عرفية تقتضي الإذن، ولا كذلك هنا، قال: وإنما يقام الفعل [مقام القول] (١) حيث كانت القرينة، ولو قال الجاني: جعلتها عن (٢) اليمين، وظننت أنها تجزئ عنها وكذبه، فالأصح: وجوب الدية، وكذا لو قال: دهشت (٣).
قاعدة
" كل إيجاب (٤) يفتقر إلى القبول لا (٥) [يجوز وقوع القبول فيه بعد الموت، قال الجرجاني: إلا الوصية] (٦)، وكل من ثبت له القبول بطل بموته إلا الموصى له (٧)، فإنه إذا مات [قبل القبول] (٨) قام وارثه مقامه" (٩).
قاعدة
" إعمال الكلام أولى من إهماله" (١٠).

(١) من (ن).
(٢) في (ن) و(ق): "أجعلها في".
(٣) في (ن): "وهبت".
(٤) في (ن): "إيجاز".
(٥) في (ن): "أولا"، وهي ساقطة من (ق).
(٦) من (س).
(٧) في (ن) و(ق): "إلا الوصية".
(٨) من (ن).
(٩) "الأشباه" لابن السبكي (١/ ٣٦٢).
(١٠) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٧١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٩٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٣٥)، "قواعد الزركشي" (١/ ١٨٣)، "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: ٥٩)، "القواعد الفقهية" لعلي الندوي (ص: ٣٩٣)، وفيه عن معنى هذه القاعدة: =

2 / 141