629

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
الثاني (١) ما هو مال: وهو نوعان: أعيان، ومنافع، فالأعيان ضربان: حيوان وغيره [والحيوان صنفان: آدمي وغيره] (٢)، وقد وضح الرافعي ذلك فراجعه.
قاعدة
في تحرير (٣) إعواز المثل:
اعلم أن الإتلاف تارة يكون من غاصب، وتارة يكون من غيره، ثم الإتلاف يكون تارة مع وجدان المثل ثم يفقد، وتارة يكون في حال فقد المثل، وههنا مقدمتان (٤):
الأولى: القيمة في ذوات الأمثال إذا وجبت (٥) عند فقد المثل هل نقول: هي بدل عن العين، أو عن المثل؟ وجهان حكاهما أبو الطيب بن سلمة أحدهما: أن القيمة (٦) بدل [عن] (٧) العين لما تقرر أن الواجب [رد] (٨) العين ما دامت موجودة، فإذا تعذر ردها وكانت مثلية وجب رد المثل لمساواته العين، وإنما وقعت المغايرة الشخصية (٩)، فإذا تعذر رد المثل وجبت القيمة؛ لأنها [١٢٦/ أ] مثل

(١) في (ق): "ومنها".
(٢) تكرر ما بين المعقوفتين في (ق).
(٣) وقعت في (ن): "تجويز".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٦٢)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٣٠ - ٣٣٣)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ٣٢٥).
(٥) كذا في (ق)، وفي (ن): "وجد".
(٦) وقعت في (ن): "النفقة".
(٧) من (ق).
(٨) سقطت من (ن) و(ق).
(٩) في (ن): "الحسية"، وفي (ق): "الجنسية"، والمثبت من (ك).

2 / 90