607

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ثم تأوله لم يقبل تأويله ظاهرًا، وكذا عبَّر به الشيخ عز الدين، وهنا مسائل:
إحداهما: باع عبدًا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة، قال البغوي والروياني: لا يتصور أن يقيم (١) المتبايعان البينة؛ لأنهما كذباها بعقد البيع، واعتمده (٢) في باب الحوالة من "الروضة" وهو يخالف ما ذكره في الدعاوى.
الثانية: اثنان على كل [واحد] (٣) منهما خمسة ضمن كل منهما الآخر، ثم ادعى أحدهما خمسة، واختلف هو ورب الدين هل هي عن الضمان أو عن الأصالة، فالقول قول المؤدي، ثم قيل: لا يطالبه بالضمان؛ لأنه يناقض قوله الأول، الأصح: نعم؛ لأن صاحب الدين يقول بتقدير الصدق عليك (٤) خمسة الأصالة، وبتقدير عدمه: عليك (٤) خمسة الضمان، فالخمسة باقية على التقديرين، ولأنه بنى على خيال انكشف [له] (٥)، فلا يبطل حقه، كما لو [١٢٠ ن/ب] ادعى أنما اشتراه مغصوب، فقال: هو ملكي وملك من اشتريت (٦) منه فأقيمت البينة؛ فإنه يرجع على البائع بالثمن على الأصح، وإن كان قد اعترف له بملكه -[لكونه بنى] (٧) على ظاهر وصح بالبينة خلافه.
الثالثة: مسألة الغصب هذه.

(١) في (ن): "يفهم".
(٢) أي النووي.
(٣) من (ق).
(٤) في (ن) و(ق): "تمليك".
(٥) من (ق).
(٦) كذا في (ق)، وفي (ن): "اشترى".
(٧) في (ق): "بناء".

2 / 68