571

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
قاعدة
" الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في صور" (١):
الأولى: الإجارة ثابتة على خلاف الدليل لكون (٢) المنافع لم توجد بعد لعموم الحاجة، ثم يَطَّرد (٣) إجزاؤها [١٠٠ ق/ ب] من غير نظر في حق الآحاد الى قيام الحاجة.
الثانية: [ضمان الدرك] (٤) جائز على المنصوص، وهو مخالف لقياس (٥) الأصول؛ فإن البائع إذا باع ملك نفسه فما أخذه من الثمن ليس بدين عليه حتى يضمنه.
الثالثة: مسألة العلج (٦) الدال على القلعة بجارية منها: يَصح للضرورة مع [أن] (٧) الجعل يجب أن يكون معلومًا [مقدورًا] (٨) على تسليمه، مملوكًا إذا كان معيَّنًا [١١٣ ن/ أ] وهذه الشروط مفقودة هنا.

(١) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٤٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢١٨)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيْم (١/ ٩٣)، "قواعد العز" (٢/ ٢٨٦)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٢٤)، "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: ٣١)، "القواعد" للندوي (ص: ١٤٢، ١٤٣، ٢٣٣).
(٢) وقعت في (ن): "لكن".
(٣) في (ن): "نظر"، وفي (ق): "يطرأ جوازها".
(٤) استدراك من (ك).
(٥) في (ق): "لقيام".
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "الصلح".
(٧) سقطت من (ن).
(٨) من (ق)، ووقعت في (ن): "معه ولم يكن".

2 / 32