563

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
قلت (١): وأهملا ثالثة سلفت (٢).
ورابعة: المستعير من المستأجر لا ضمان عليه على الأصح.
وخامسة: المستعير من الموصى له بالمنفعة (٣) كذلك على الأصح (٤).
* * *

(١) أي لا يصح استثناء الروياني والجرجاني لهذه المسألة، فإنه لا مغير في الحقيقة.
(٢) وهى التي ذكرها ابن الملقن بعد القاعدة مباشرة.
(٣) في (ن): "بالنفقة".
(٤) وزاد ابن السبكي: "العارية التالفة بالاستعمال، كما إذا انمحق الثوب، فلا ضمان في الأصح".

2 / 24