383

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وجوب البراءة بالتسليم أن صاحب "التقريب" قال: إن للبائع أن يقبضه (١) من نفسه لتصير (٢) يده يد أمانة، وأن له أن يرفع ذلك إلى القاضي ويودعه (٣) عنده، والإمام حكى عنه أن للقاضي أن يبرئه من الضمان فتصير يده يد أمانة، وأن له أن يدفع ذلك إلى القاضي ليودعه عنده، فإن لم يجد قاضيًا فيقبض من نفسه للضرورة.
فائدة: أن المانع من الاتحاد في القبض ونظائره أنه لا يعقل كون المرء طالبًا و(٤) مطلوبًا، وقريب (٥) منه أن المرء لا يكون مأمورًا بشيء أو محكومًا عليه بشيء، ثم يكون (٦) هو ذلك الشيء أو بعضه؛ لئلا يتحد المأمور والمأمور به، أو يكون بعض المأمور هو (٧) المأمور به أو المنهي، أو (٨) نحو ذلك، وهذا محال وهو معنى ما سلف لا يتحد ساتر ومستور إلى آخره، ومن ثم لا يؤمر المرء بقطع عضو من أعضاء نفسه ونحو ذلك، وقد يفترق الحال بين ما يتعاطاه المرء بنفسه وبين ما يتعاطاه بغيره، فيجعل الغير بالنسبة إليه كالآلة، وذلك في مسائل:
- منها: السواك بأصبعه دون أصبع غيره الخشن، فإن الأصح أن أصبع نفسه (٩)

(١) في (ن) و(ق): "قبضه".
(٢) في (ق): "فتصير".
(٣) في: "ليودعه".
(٤) في (ن) و(ق): "أو".
(٥) في (ن): "وقريبًا".
(٦) في (ق): "لا يكون".
(٧) في (ن): "من".
(٨) في (ق): "و".
(٩) في (ق): "غيره".

1 / 387