378

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
- ومنها: على رأي الإمام إذا تكفل ببدن غائب في مكان لا يمكنه (١) الحضور إلى مجلس الحكم فيه كما إذا تكفل من ببغداد رجلًا (٢) بالبصرة، وكفالة البدن مقصودها الحضور وهو (٣) لا يتأتى هنا.
- ومنها: إذا اعترف بحرية أمة في يد غيره ثم قبل نكاحها منه لا [٦٤ ق/ أ] يصح؛ لأنه [لا] (٤) يستعقب الحل إلا أن يكون اعترف بأن الذي [هي] (٥) في يده أعتقها [٧١ ن/ ب] [ويكون هو ممن يحل له نكاح الأمة، صرح به النووي، إلا أنه لم يذكر القيد الأخير، وأطلق الرافعي أن للسيد المطالبة بالمهر، ومعناه أن النكاح فاسد سواء اعترف بان التي هي في يده أعتقها] (٦) أم لا، وهو مشكل بهذه القاعدة.
- ومنها: إن تسابق اثنان وشرط للثاني مثل الأول، فإنه يفسد، وكذا لو كانوا ثلاثة وشرط للثاني (٧) أكثر مما شرط للأول على الأصح؛ لأن السبق هو القصد، ولو شرط في المناضلة ما هو ممتنع عادة كالإصابة في مائة وشق على التوالي فالشرط فاسد؛ لأنه يفضي إلى [غير] مقصوده؛ لأن المقصود من بذل (٨) المال الحث على المراماة.
وفي "المهذب"، و"التهذيب" [وجه] (٩) من عشرة من عشرة وفيه نظر، فليس كمائة من مائة.

(١) في (ن) و(ق): "يلزمه".
(٢) في (ن): "أو رجلًا".
(٣) في (ق): "وهذا".
(٤) سقطت من (ق).
(٥) من (ن).
(٦) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٧) في (ق): "للثالث".
(٨) في (ق): "ترك".
(٩) من (ن).

1 / 382