كتاب (١) زكاة الفطر
قاعدة
" كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم" (٢) إلا في مسائل:
الأولى: زوجة أبيه التي تجحب نفقتها، ومستولدته لا تلزمه فطرتهما على الأصح.
الثانية: زوجة الابن لا تجب فطرتها وإن أوجبنا نفقتها.
الثالثة: البائن الحامل إذا قلنا: النفقة للحمل لا تجب فطرته.
الرابعة: خادم الزوجة (٣) إن كانت ممن تُخدم، صحح الإمام أنه لا تجب فطرتها، وإن كانت نفقتها واجبة (٤).
قاعدة
" من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن (٥) لا فلا" (٦)
والله أعلم.
(١) في (ق): "باب".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٦٧).
(٣) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "الزوج".
(٤) كذا في (ن) و(ق) و(س)، ولعل الصواب: "أنه لا تجب فطرته وإن كانت نفقته واجبة".
(٥) في (ن): "وما".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٧).