277

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Noocyada

تقديم (١) الجزاء على قتل الصيد، فإن كان جرحه فالأصح الجواز لوجود سبب القتل، وإلا فلا، لأنه لم يوجد شيء من أسبابه، والإحرام ليس سببًا لوجوب الجزاء، وفيه وجه ضعيف ذكره في "البحر".
ويستثنى من القاعدة: ما إذا اضطر المحرم إلى قتل صيد (٢) فقدم الجزاء، فإن الإمام الشافعي جوزه قبل الجرح، وليس لأنه يجعل للإحرام أحد سببيه، إذ لو كان كذلك لجوزه قبل الجرح؛ إذ (٣) لم يضطر إليه وهو لا يجوز.
قاعدة
قال الشيخ أبو حامد: "المبادلة توجب استئناف (٤) الحول في الزكاة" (٥) إلا في أربع مسائل:
- إذا باع السلعة للتجارة بأخرى لها، وإذا باع سلعة للتجارة بأحد (٦) النقدين وكان نصابًا، وإذا باع سهمًا (٧) بأحد (٨) النقدين وكان نصابًا، وإذا بادل دراهم بدنانير أو عكسه على الصحيح.

(١) في (ق): "يقدم".
(٢) في (ن): "شيء".
(٣) في (ن): "أنه".
(٤) في (ق): "أسباب".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٢٢٤١١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٦٦).
(٦) في (ن): "إحدى".
(٧) كذا في (س)، وفيه: "إذا باع سهمًا من سلعة للتجارة"، وفي (ن) و(ق): "بعضها".
(٨) في (ن): "إحدى".

1 / 281