191

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Baare

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Noocyada

كتاب الصلاة قاعدة " إذا تضمن الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله". وإن شئت عبرت: بأن الشيء الواحد لا يتضمن الدخول والخروج في شيء واحد، أو الشيء الواحد لا يتضمن قطع الشيء ووصله، أو الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد جميعًا (١)، وعبر بذلك الرافعي في الكلام على بيع المبيع [في] (٢) زمن الخيار ومن ثم مسائل: الأولى: إذا كبر للإحرام بالصلاة، ثم كبر ثانية وثالثة، أو كبر قاصدًا بكل واحدة من تكبيراته تكبيرة الإحرام؛ فإن صلاته تنعقد بالأوتار وتبطل بالأشفاع، وهذه المسألة ذكرها في "الروضة" من (٣) زوائده في صفة الصلاة، والرافعي ذكرها في بيع البائع المبيع في زمن الخيار، هل يكون فسخًا؟ وفي الشفعة [٢٤ ق/ أ] عند الكلام في تصرف المشتري في الشقص. الثانية: تصرف المشتري [في] (٤) الشقص المشفوع، فعن أبي إسحاق أنه ليس للشفيع نقض تصرفه كما لا ينقض بناؤه، واختُلف في موضع هذا الوجه، فقيل: إنه خاص بتصرف تثبت فيه الشفعة، وقيل: إنه عام، فتصرفه (٥) يبطل حق

(١) أورد كل هذه التعبيرات ابن السبكي في "الأشباه والنظائر" (١/ ١٥٩). (٢) من (ق). (٣) في (ق): "في". (٤) استدراك من (س). (٥) أي: المشتري.

1 / 195