189

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Baare

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Noocyada

قاعدة " لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطُّهر" (١)، فإن أخرت ودمها يجري استأنفت [إلا] (٢) فيما إذا [كان] (٣) لمصلحتها (٤)؛ كستر العورة فالأصح أنها لا تجدد، ونفى (٥) الرافعي الخلاف فيه، [ولكن فيه وجه في] (٦) الحاوي. قاعدة " كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى" (٧) إلا في مسألة واحدة وهي ركعتا (٨) الطواف، كما نقله [أصحابنا] (٩)، والنووي في "شرح مسلم" (١٠)، ونقله في "شرح المهذب" عن صاحب (١١) "التلخيص" [٢٧١ ن/ ب] و"المعاياة"

(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٠٧). (٢) سقطت من (ن). (٣) من (ق). (٤) في (ق): "في مصلحتها" (٥) وفي (ن): "وبنى". (٦) كذا في (س)، وفي (ن): "وهو"، وفي (ق): "وهو في". (٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٠٨). (٨) وقعت في (ن) و(ق): "ركعتي"، والمثبت هو الصواب. (٩) من (ن). (١٠) "شرح صحيح مسلم" [كتاب الحيض -باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة- حديث رقم (٣٣٥) - (٤/ ٣٠ - ٣١)]. (١١) في (ق): "شرح".

1 / 193