186

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Baare

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Noocyada

باب الحيض قاعدة " ما [٢٣ ق/ أ] يعتبر التكرار فيه لإفادة العادة" (١) وفيه صور: - منها: عادة المرأة في الحيض وتكفي مرة لأنها مقيدة، والأصل عدم ما سواها مما يُعارضها (٢)، وإلى هذا النوع نزع الأصوليون (٣) ممن يقول بحجية قياس الطرد، وقيل: لا بد من مرتين، وقيل: لا بد من ثلاث، ولم نرَ أحدًا منهم اعتبر تكرار الغلبة على الظن أن ذلك صار عادة. - ومنها: كلب الصيد ولا خلاف أن المرة لا تكفي في كونه معلَّمًا وهل تكفي المرتان (٤) أو الثلاث فيه خلاف، والأصح: أنه لا بد من تكرار يغلب على الظن حصول التعليم. - ومنها: القائف لا خلاف في اشتراط التكرار فيه، وهل يكفي مرتين أو ثلاثًا؟ [وجهان] (٥) رجح الشيخ أبو حامد وأصحابه الثاني، ولم يقل أحد باشتراط تكرار يغلب على الظن أنه عارف إلا الإمام؛ فإنه نظر إلى ذلك ولا بد منه، أما اختبار

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٤٤)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٥٣)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣). (٢) في (ن) و(ق) "تعارضا". (٣) وقع في (ن): "الأصوليين". (٤) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "المرات". (٥) سقطت من (ن).

1 / 190