168

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Baare

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Noocyada

أعضاء الوضوء ويطهرها، والإمام قال: لا يرفع الحدث، قال ابن الرفعة: وقضية ذلك التسوية وفي قوله هذا نظر، أما أولًا فإن الجنب إذا نوى رفع الحدث متعمدًا لا يصح غسله على الأصح، وإن (١) ظن أن حدثه الأصغر لم يرتفع عن غير أعضاء الوضوء، نعم يرتفع عنها على (٢) الأصح، وعلى هذين ففي الرأس وجهان؛ لأن فرضها في الوضوء المسح، وهنا الغسل فكيف يقول القاضي وابن الصباغ: إن وضوء الجنب يزيل الجنابة عن أعضاء الوضوء. قاعدة " أحكام الجماع (٣) تتعلق بتغييب الحشفة قطعًا"، فإن كان مقطوعها فإن لم يبق قدرها (٤) من الذكر لم يتعلق به شيء من الأحكام، وإن بقي قدرها تعلقت به (٥)، وإن بقي أكثرها (٦) فالأصح عند صاحب "المهذب" وغيره أنه لا يتعلق الأحكام إلا بجميع الباقي، ولا يكفي قدر الحشفة [والثاني -وبه قال النووي: إنه الأظهر-: أنه يتعلق بقدر الحشفة] (٧) من الباقي. [قلت] (٨): لكن الأصح خلافه، وحكى القاضي أبو الطيب في باب أجل

(١) في (ق): "ولو". (٢) في (ق): "عن". (٣) كذا في (ق)، وفي (ن): "الوضوء". (٤) كذا في (ق)، وفي (ن): "فإن بقي قدرها". (٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل في (ص: ١٩٨ - ١٩٩)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٤٦) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٣١). (٦) في (ق): "أكثر". (٧) استدراك من (ك). (٨) سقطت من (ق).

1 / 172