108

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Baare

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Noocyada

الصحيح، والرافعي خرجه على الأصل المذكور. ومثله: ما لو قال: بعتك بألف، فقال: بزَقِّ (١) خمر، ومنهم من قطع فيه بالفساد، وعن القفال: أصل الوجهين في هذه الصور القولان فيما لو قال له: علي ألف من ثمن خمر، فهل ينظر إلى قوله: اشتريت، أو إليه مقرونًا بزق خمر؟ - ومنها: لو اختلفا بعد التفرق، فقال أحدهما: تفرقنا على فسخ، وقال الآخر: بل على إمضاء، فيه الوجهان. قلت: والأصح تصديق الثاني. - ومنها: لو اختلف الزوجان في الوطء بعد الخَلوة، فالأصل عدم الوطء والظاهر وجودهُ، والمرأة تملك جملة الصداق بالعقد، والزوج يدعي ما يوجب رجوع الشطر إليه بالطلاق، لصدوره قبل الدخول، والأصل بقاء ملكها، وأصح القولين: ترجيح عدم الوطء. - ومنها: لو ادعي المديون أنه معسر وأنكر الغريم، فإن لزمه الدين في مقابلة مال كثير أو قرض (٢) فعليه البينة وإلا فيصدق بيمينه في أصح الأوجه، لأن الأصل العدم (٣). وثانيها: أنه لا بد من البينة؛ لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئًا. وثالثها: إن لزمه (٤) الدين باختياره كالصداق والضمان فعليه البينة وإلا فقيمته كغرامة المتلف وأرش الجناية، فيصدق بيمينه؛ لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته إلا بما يقدر عليه.

(١) الزَّقُ: بالكسر الظرف. (٢) في (ق): "قرضًا". (٣) في (ن) و(ق): "الغرم"، والتصويب من (ك). (٤) كذا في (ك)، وفي (ن): "لرب"، وفي (ق): "كون".

1 / 112