1071

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
- غرة (١) المبعض كالدية، فتجب نصف قيمة جنين رقيق ونصف قيمة غرة حر.
- المبعضة يزوجها المالك والمعتق، وقيل: المالك والسلطان، وقيل يستقل (٢) مالك المبعض، وقيل: لا يزوج (٣).
- إذا قتل من نصفه حر، ونصفه رقيق قتلًا خطأ تحملت العاقلة نصف الدية (٤)، نقله الرافعي عن فتاوى القاضي حسين.
- وزاد الشيخ صدر الدين: أن المبعض يعتكف إذا كان بينه وبين سيده مهايأة في نوبته، ولا يعتكف في نوبة السيد.
- قال الروياني في كتاب الرهن: ولو اقترض ممن يملك نصفه (٥) [مالًا يملكه] (٦) بنصفه الحر، ورهن عنده نصفه الرقيق صح.
وردت عليهما: أن ولد المبعضة ما حكمه؟ وفي الرافعي في أثناء السير، سئل القاضي حسين عمن أولد امرأة نصفها حر ونصفها رقيق بنكاح أو زنا كيف حال الولد؟ فقال: يمكن تخريجه على الوجهين في ولد المشتركة بين الشريك المعسر، [والموسر] ثم استقر جوابه على أنه كالأم حرية ورقًا، قال [الإمام] (٧): هذا هو الوجه فإنه لا سبب لحريته إلا حرية الأم، فيتعدى بها [٢٢٦ ن /ب]، وفي الرافعي في كتاب النكاح في كلامه على نكاح المبعضة إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله.

(١) في (ن) و(ق): "على".
(٢) في (ن) و(ق): "سيد".
(٣) وقيل: يزوجها المالك والقريب.
(٤) أي: الذي على بعضه الحر.
(٥) في (ن) و(ق): "نصفها".
(٦) من (ك).
(٧) من (ن).

2 / 532