1069

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
كصدقة الفطر، [إذا] (١) لم يكن مهايأة.
- يحد حد العبد (٢)، وقيل: يزاد بالنسبة (٣)، وكذا حد القذف، ويقاس به الشرب (٤).
- ويمنع من التسري، فإن أذن بنى على ملكه (٥).
- لا تجب عليه نفقة القريب، فإن وجبت أي كما قاله في "البسيط" (٦) وشبههما بالغرامات، فهي كاملة، وقيل: تسقط (٧).
-[عدم وجوب] (٨) سُتْرة الحرائر في الصلاة.
- اشتراط التنجيم (٩) [في الكتابة] (١٠)، وإن ملك النصف الحر.
- ولو (١١) وهب للعبد بعض عبد يعتق على سيده، وقبل بغير إذنه، وقلنا: يصح، صح وسرى على سيده، واستشكل السريان لدخوله في ملكه قهرًا، ذكره في "الروضة" في العتق، والذي يظهر أن يكون قبول المبعض كالرقيق، كذا قاله الشيخ قطب الدين، وقال الشيخ صدر الدين: قال بعضهم [٢٢٦ ن/ أ]: والذي يظهر

(١) سقطت من (ق).
(٢) أي: في الزنى.
(٣) في (ن): "بالسير".
(٤) في (ق): " بالشرب".
(٥) في (ق): "ذلك".
(٦) في (ق): "الوسيط".
(٧) في (ن) و(ق): "بقسطه".
(٨) في (ق): "على".
(٩) في (ق): "التيمم".
(١٠) من (ق).
(١١) في (ق): "أو".

2 / 530